التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 27 أ- على صاحب الصحيفة اليومية،او الموقوتة ان يقدم للوزير حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها خلال السنةالسابقة. ب- اذا تأخر صاحب الصحيفة عن تقديم البيان السنوي المشار اليه فللوزير ان يأمر بوقف الصحيفة عن الدور الى ان يقدم ذلك البيان. ج- اذا ثبت ان صاحب الصحيفة يتلقى اية معونة او تبرع من جهة أجنبية او محلية لترويج سياسة ضارة بمصلحة البلاد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية