التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 31- اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعاراً خلال شهرين من تاريخ الوفاة يبينون فيه رغبتهم بمواصلة اصدار المطبوعة، وعليهم عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين ( 69 ) و (71) من هذا القانون والا اعتبر الاصدار غير قانوني ويوقف مفعول الرخصة مالم تراع مقتضيات القانون في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.

الإحالة

المادة 31 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية