الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 32-أ- اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب
الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب، وعلى المحرر المسؤول ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي
المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها ،واذا امتنع المسؤول عن التصحيح يعاقب بالعقوبة
المنصوص عنها في المادة( 75 ) من هذا القانون.
ب- يسري حكم هذه المادة على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة فاذا لم ينفذ المسؤولون ما ترتبه هذه المادة منعت من
الدخول الى المملكة بقرار من الوزير.