التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 34- لصاحب المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد اوالتصحيح او التكذيب في احدىالحالات التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة. ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير مقروء او اذا كان مكتوبا بلغة غير اللغةالتي حرر بها المقال او الخبر المردود عليه. ج- اذا كان متضمنا ما يعتبر مخالفة للقانون او عبارات يعرضه نشرها للملاحقة الجزائية او عبارات منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او الاشخاص العاملين بها. د- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على نشر المقال او الخبر المطلوب تصويبه.

الإحالة

المادة 34 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية