الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 38- يحظر على صاحب اية مطبوعة ان ينشر:-
أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين من الديوان الملكي.
ب- وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة.
ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للآداب العامة.
د- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور.
هـ- اية معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية او اسلحتها او عتادها او اماكنها او تحركاتها الا اذا اجيز نشرها
من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الاردنية. او اي خبر او رسم او تعليق آخر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام له
مساس بالقوات المسلحة او اجهزة الامن او المخابرات العامة.
و-الرسائل والاوراق والملفات والمعلومات والاخبار والمخابرات التي يرى الوزير اتسامها بطابع السرية.
ز- المقالات او المعلومات المشتملة على تحقير رؤساء الدول الصديقة.
ح- البيانات السياسية التي تصدرها الممثليات الاجنبية المعتمدة في المملكة الا اذا اجيز نشرها من المدير.