الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 73- يحظر على الموزعين والباعة المتجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا على المطبوعة
بخبر غير وارد فيها او بما يتنافى مع الاخلاق والاداب العامة او يمس بالشعور الوطني اوالديني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
الإحالة
المادة 73 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.