التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكةالاردنيةالهاشمية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم. المطبوعة الصحفية: مختلف انواع المطبوعات الدورية والموقوتة على النحو الوراد في هذا القانون. المطبوعة الدورية:تشمل المطبوعتين التاليتين. (1) النشرةالسياسية التي تصدر يومياً بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة. وتكون معدة للتوزيع على الجمهور( الصحيفة اليومية). (2) نشرة وكالةالانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار او المقالات اوالصور او الرسوم. المطبوعة الموقوتة: النشرة التي تصدر مرة في الاسبوع او في مدة اطول وتشمل( الصحف والمجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية) سواء أكانت سياسية ام لا. الصحافة: مهنة اصدار المطبوعات الصحفية. الصحفي:كل من اتخذ الصحافة مهنة او مورد رزق وفقا لاحكام هذا القانون. المطبعة: كل جهاز اعد لانتاج المطبوعات على مختلف انواعها واشكالها ، ولا يقع ضمن هذا التعريف اجهزة التصوير الشمسي ، والآلات الكاتبةالعادية وآلات النسخ( الدبليكيتر) واجهزة سحب النسخ عن الوثائق. المكتبة:كل مؤسسة تتولى بيع او توزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين. دار النشر: كل مؤسسة تتولى اعداد المطبوعات واخراجها او الاتجار بها. دار التوزيع:كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات او بيعها بواسطة المكتبات والباعة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية