الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 21- تلغى رخصة المطبوعة الصحفية حكما في احدى الحالات التالية:
أ- اذا لم تصدر المطبوعةالدورية خلال ستة اشهر والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ، او اذا
توقفت المطبوعة عن الصدور اربعةاعداد متتالية ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة.
ج- فقدان اي شرط من شروط ترخيصها.
د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها او اشركه خلافا لاحكام المادة( 27 )من هذا القانون.