الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 34- لصاحب المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد اوالتصحيح او التكذيب في احدىالحالات التالية:
أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة.
ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير مقروء او اذا كان مكتوبا بلغة غير اللغةالتي حرر
بها المقال او الخبر المردود عليه.
ج- اذا كان متضمنا ما يعتبر مخالفة للقانون او عبارات يعرضه نشرها للملاحقة الجزائية او عبارات منافية للاداب او
مهينة للمطبوعة او الاشخاص العاملين بها.
د- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على نشر المقال او الخبر المطلوب تصويبه.