التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 38- يحظر على صاحب اية مطبوعة ان ينشر:- أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين من الديوان الملكي. ب- وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة. ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للآداب العامة. د- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور. هـ- اية معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية او اسلحتها او عتادها او اماكنها او تحركاتها الا اذا اجيز نشرها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الاردنية. او اي خبر او رسم او تعليق آخر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام له مساس بالقوات المسلحة او اجهزة الامن او المخابرات العامة. و-الرسائل والاوراق والملفات والمعلومات والاخبار والمخابرات التي يرى الوزير اتسامها بطابع السرية. ز- المقالات او المعلومات المشتملة على تحقير رؤساء الدول الصديقة. ح- البيانات السياسية التي تصدرها الممثليات الاجنبية المعتمدة في المملكة الا اذا اجيز نشرها من المدير.

الإحالة

المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية