التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 5 - يشترط في الصحفي ان يكون:- أ- اردنيا قد اكمل الثالثة والعشرين من عمره. ب- مقيما في المملكة. ج- حائز على شهادةالدراسة الثانويةالعامة الاردنية او ما يعادلها. د- مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي خمس سنوات او ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الصحافة اما حاملوا الشهادات الجامعية الاخرى فيشترط ممارستهم للعمل الصحفي مدة سنة واحدة. هـ- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. و- غير مستخدم لدى دولة اجنبية. ز- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ح- ان يتعهد بممارسة المهنة الصحفية ممارسة فعلية دون اية مهنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية