التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 8- لا تطبق شروط المؤهل العلمي المذكور في الفقرة( ج) من المادة الخامسة من هذا القانون على من مارس الصحافة اوالتحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او خاص ممارسة فعليةاكثر من ثلاث سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون على ان تثبت هذه الممارسة بالوثائق التالية:- أ- شهادة من الوزارة تثبت حصوله على البطاقة الصحفية مدة ثلاث سنوات متتالية. ب- شهادة من المؤسسة او المؤسسات الصحفية او الاعلامية التي عمل فيها تثبت استمراره في العمل الصحفي مدة ثلاث سنوات متتالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية