نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي رقم 42 لسنة 1976
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2641، ص 1714
- نُشر
- 17 تموز 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2641، ص 1714)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لغايات
تمويل بنك الانماء الصناعي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لغايات
تمويل بنك الانماء الصناعي صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.