التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي رقم 42 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2641، ص 1714
نُشر
17 تموز 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2641، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية