التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

10-أ- بعد تسوية جميع الاعتراضات على جدول حقوق الماء يصحح هذا الجدول حسب تلك التسوية ويصدق من قبل محكمة تسوية المياه ويرسل الى المدير. ويسمى الجدول المصحح بهذه الصورة الجدول النهائي لحقوق المياه. ب- اذا اثبت بما يقنع المدير انه وقع في الجدول النهائي لحقوق المياه خطأ ناشئ عن غلط كتابي او غلط بالمساحة فعلى المدير ان يقدم المسألة لمحكمة تسوية المياه التي عليها ان تصدر قرارا نهائيا فيها.

الإحالة

المادة 10 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية