التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

13- يعتبر صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه من اجل جميع المقاصد حائزا او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء الاعلى الارض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطيا غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون دون ان يكون مخصصات لاية قطعة معينة.

الإحالة

المادة 13 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية