الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة( مدير): مدير الاراضي والمساحة او الموظف او الموظفين الذين ينيبهم عنه.
ب- مشاريع الحكومة ، تشمل ايضا جميع الاراضي التي تشغلها الحكومة من اجل مقاصد الري وجميع الابنية والماكينات والسياجات
والابواب والانشاءات الاخرى والاشجار والمزروعات والاشياء الاخرى التي تخص الحكومة او تشغلها الحكومة على هذه الاراضي.
ج- تعني( منطقة الري) منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية ونشر بشأنها سجل ماء في صيغته الاخيرة وتولت
الحكومة مراقبة المياه فيها كليا او جزئيا
د- يعني(( مشروع الري)) اي قنال او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله
او بئر او سبر بئر(( بورهول)) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء
ورفعه وحمله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية
هـ- يجري نشر اية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها او عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة
وبتوجيه انظار اهالي المنطقة ذات العلاقة اليها بواسطة مختاري القرى او بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.
و-(( سجل الماء)): سجل يخصص فيه لقطع الاراضي المعين فيه حق تملك في الماء يخولها الحصول على كمية الماء التي تكون
مذكورة فيه.
ز- تعني ( تسوية الماء ) تسوية جميع المسائل والاختلافات بين الاشخاص او جماعات يدعون ملكية او حقا او انتفاعا في
الماء مهما كان نوعها في منطقة تسوية الماء.
ح- تعني(( منطقة تسوية الماء ))اية منطقة اتمت الحكومة تسوية الماء فيما او اعلنت فيها عزمها على القيام بمثل هذه
التسوية.
ط- تعني الصيانة رواتب حراس الماء او اي موظفين آخرين ضروريين من اجل التأكد من توزيع المياه توزيعا عادلاً. وتعني
ايضا المبالغ اللازمة لحفظ او ترميم مشاريع الري.