الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
الفصل الرابع
مواد شتى
24- اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في منطقة ري على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه
توزيعا فعالا عادلا فيحق للمدير ان ينشيء مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها بشرط ان:-
أ- يتحمل اصحاب الارض الذين يستفيدون من انشاء هذا المشروع جميع نفقات انشائه وصيانته كل بنسبة ما يملكه من الارض
السقي.
ب- تحصل نفقات انشاء مشروع الري ونفقات صيانته من قبل المدير او الموظف المنتدب من قبله.
ج- يجوز لصاحب الارض ان يقدم اعتراضا للمدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل مشروع الري او من اجل
صيانته وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر مثل هذا المبلغ بالطريقة المبحوث عنها في الفقرة (هـ) من المادة
الثانية من هذا القانون على ان يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائيا.
د- اذا رفض اي صاحب ارض ضمن المنطقة يستفيد من مشروع الري المذكور ان يدفع المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل نفقات
انشاء المشروع او من اجل نفقات صيانته فيحصل المبلغ المستحق بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية كما يجوز للمدير
ان يمنع عنه حصته من الماء الى ان يدفع المبلغ.
هـ- يدفع كل ما يجمع من اموال من اجل مقاصد انشاء مشاريع الري وصيانتها الى الخزينة ليقيد في حساب خاص.