التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مواد شتى

المادة 24من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

الفصل الرابع مواد شتى 24- اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في منطقة ري على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه توزيعا فعالا عادلا فيحق للمدير ان ينشيء مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها بشرط ان:- أ- يتحمل اصحاب الارض الذين يستفيدون من انشاء هذا المشروع جميع نفقات انشائه وصيانته كل بنسبة ما يملكه من الارض السقي. ب- تحصل نفقات انشاء مشروع الري ونفقات صيانته من قبل المدير او الموظف المنتدب من قبله. ج- يجوز لصاحب الارض ان يقدم اعتراضا للمدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل مشروع الري او من اجل صيانته وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر مثل هذا المبلغ بالطريقة المبحوث عنها في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من هذا القانون على ان يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائيا. د- اذا رفض اي صاحب ارض ضمن المنطقة يستفيد من مشروع الري المذكور ان يدفع المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل نفقات انشاء المشروع او من اجل نفقات صيانته فيحصل المبلغ المستحق بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية كما يجوز للمدير ان يمنع عنه حصته من الماء الى ان يدفع المبلغ. هـ- يدفع كل ما يجمع من اموال من اجل مقاصد انشاء مشاريع الري وصيانتها الى الخزينة ليقيد في حساب خاص.

الإحالة

المادة 24 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية