الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
26- اذا قصر الاشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع ري او جزء منه سواء كان في منطقة ري او لم يكن في حفظه بحالة مرممة معقولة
او تركوا ما يسبب ضررا للطرق او الابنية او مشاريع الري او للاموال من اي نوع كانت وسواء كانت تخص الحكومة او كانت
ملكا خاصاً للافراد او الجمعيات او جعلوا مشاريع الري هذه تضر بالصحة العامة يجوز للمدير ان يطلب اليهم باعلان خطي
القيام بالاشغال والترميمات او التغييرات التي تكون ضرورية وان يعلمهم في الوقت نفسه بالتكاليف المقدرة لهذه الترميمات
ويمهلهم مدة معقولة لتنفيذها وفي حالة تخلفهم عن ذلك يجوز له ان يتولى تنفيذها بالنيابة عنهم وان يسترد النفقات من
الاشخاص المسؤولين بنسبة ما يشغلونه من الاراضي التي تستفيد من مشاريع الري التي كهذه ويعتبر الاشخاص المسؤولون عن
صيانة مشروع الري اصحاب الاراضي التي تستفيد من مشروع الري المذكور.