التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مواد شتى

المادة 26من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

26- اذا قصر الاشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع ري او جزء منه سواء كان في منطقة ري او لم يكن في حفظه بحالة مرممة معقولة او تركوا ما يسبب ضررا للطرق او الابنية او مشاريع الري او للاموال من اي نوع كانت وسواء كانت تخص الحكومة او كانت ملكا خاصاً للافراد او الجمعيات او جعلوا مشاريع الري هذه تضر بالصحة العامة يجوز للمدير ان يطلب اليهم باعلان خطي القيام بالاشغال والترميمات او التغييرات التي تكون ضرورية وان يعلمهم في الوقت نفسه بالتكاليف المقدرة لهذه الترميمات ويمهلهم مدة معقولة لتنفيذها وفي حالة تخلفهم عن ذلك يجوز له ان يتولى تنفيذها بالنيابة عنهم وان يسترد النفقات من الاشخاص المسؤولين بنسبة ما يشغلونه من الاراضي التي تستفيد من مشاريع الري التي كهذه ويعتبر الاشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع الري اصحاب الاراضي التي تستفيد من مشروع الري المذكور.

الإحالة

المادة 26 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية