التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مواد شتى

المادة 34من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

34- لمجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. وله ان يعين بهذه الانظمة الرسوم الواجب دفعها فيما يتعلق بالاعتراضات على جدول حقوق المياه او فيما يتعلق بالدعاوى المقامة لدى محكمة تسوية المياه والرسوم الواجب دفعها من اجل تسجيل حقوق المياه ومن اجل اصدار شهادات بهذا التسجيل.

الإحالة

المادة 34 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية