الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
37- كل من يأتي باي من الاعمال التالية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او
بكلتا هاتين العقوبتين:
أ- يسبب باي اعمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري حكومي او يتعرض لجريان الماء في اي
مشروع حكومي باية صورة كانت.
ب- يدع بنتيجة اي اهمال او توان منه الماء يتسرب وبسبب ضررا لطرق او ابنية او مشاريع ري او اموال من اي نوع سواء كانت
تخص الحكومة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات.
ج- يفسد او ينجس الماء الجاري في اي مشروع ري حكومي بحيث يجعله اقل صلاحا للاغراض التي يستعمل لها عادة.
د- يخرب او يضرر او يشوه او يزيل اية اشارة ارض او شارة ارتفاع او مقاييس ماء او وسائط اخرى ركزت بتفويض من قبل موظف
حكومة.
هـ- يعارض ايا من موظفي الحكومة في قيامه بوظيفته.
و- يعصي احكام اي اعلان ينشره المدير بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في او عبر اي جزء من مشروع الري.
ز- يخالف بصورة عامة اي حكم من احكام هذا القانون او مرة احكام اي نظام صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.