التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مواد شتى

المادة 39من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

39- رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و38 من هذا القانون اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فافاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره هو انها تعادل الفائدة التي حصل عليها بصورة غير مشروعة.

الإحالة

المادة 39 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية