الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
9- أ- على محكمة تسوية المياه عند سماعها الاعتراضات والبت فيها ان تطبق القانون المتعلق بالمياه المعمول به في شرق
الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41و 42 و 45 و 78 من قانون الاراضي المتعلقة بحقوق الارتفاق سواء كانت
هذه الحقوق متعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك والعيون او البحيرات او الينابيع او الابار او الشلالات
او السدود او الخزانات مملوكة كانت او غير مملوكة.
ب- لمحكمة تسوية المياه صلاحية طلب أية بينة خطية ولو لم تكن صادرة من دائرة تسجيل او اية بينة شفهية قد يستلزمها
البت في الاعتراضات عندما لا يكون في مقدرة الفرقاء ابراز بينة خطية تؤيد تصرفهم او ملكيتهم وذلك بالرغم عما يعارض
هذه الصلاحية من احكام المجلة او قانون اصول المحاكمات الحقوقية او قانون حكام الصلح او قانون الاراضي او اي قانون
آخر.
ج- لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد اي حق يتعلق بمياه موروث من سلف مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون
لاقامة الدعوى
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقيتة الورثة. واذا كان المدعي قاصرا او فاقد الاهلية القانونية لاي
سبب آخر فتبتدئ المدة من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من حين استرداده اهليته القانونية.
د- اذا احرز بطريق الاحتيال اي حق مدون في سجل المياه المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يحق لاي
شخص تضرر من جراء ذلك ان يطلب تعويضا من الشخص المسؤول عن الاحتيال. تسمع هذه الدعاوى من قبل محكمة تسوية المياه ويجب
ان تقدم خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم سجل المياه بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
هـ- لوزير العدلية صلاحية اصدار تعليمات تتعلق باصول المرافعة لدى محكمة تسوية المياه.