التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

15- يجوز اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت الى آخر بموافقة المدير عندما: أ- يثبت بما يقنع المدير انه وقع في التسجيل خطأ ناشئ عن غلط كتابي او غلط في المساحة. ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء. ج- يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن رئيس الوزراء قد وافق على خلاف ذلك بناء على تنسيب المدير. د- يجري استملاك حقوق الميا.ه

الإحالة

المادة 15 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية