التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مناطق الري

المادة 19من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

19- على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطلب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى البحث ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع النفقات المتعلقة به وعليه ان يقدم ما قد يطلبه المدير من معلومات اذا اقتنع المدير ان مشروع الري المنوي القيام به يلحق ضررا باية اموال او ارض او مشروع ري اخر او سكة حديد او طريق او تتعارض مع التمتع باي حق تملك في ماء فيجوز له ان يرفض السماح بتنفيذ مشروع ري كهذا.

الإحالة

المادة 19 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية