التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مناطق الري

المادة 22من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

22- بالاضافة الى الحقوق التي قد تملكها الحكومة عند سن هذا القانون ودون اجحاف باي منها يعتبر الماء في كل نهر او . سيل او نبع او بحيرة او اية مجموعة ماء طبيعية ضمن منطقة ري الذي يزيد على الكميات التي دونت حقوق تملكها في سجل المياه ملكا للحكومة. ولا يحق لاي شخص ان ياخذ او يستعمل هذا الماء الا وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية