التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مواد شتى

المادة 29من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

29- مع مراعاة احكام هذا القانون للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى هذا القانون ان: أ- يصدر مذكرات دعوة او اعلانات او اوامر تقضي بحضور اي شخص او اشخاص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقيق وان يسمع البينات ويتولى تحليف الايمان ويفرض غرامة لا تتجاوز جنيهين على من يتخلف عن الامتثال لمثل تلك المذكرة او ذلك الامر ب- يصرف النظر عن حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة.

الإحالة

المادة 29 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية