الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946
5- حالما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر تسوية الماء المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون ينشر اعلان
يسمى (( اعلان تسوية الماء )) وتعلق نسخة منه في محل ظاهر في البلدة او القرية ويجب ان يتضمن هذا الاعلان التفاصيل
التالية:
أ- التاريخ الذي سيباشر فيه بمشروع تسوية الماء
ب- اعلاما بان مشروع تسوية الماء يطبق على جميع الاشخاص او الجماعات الذين لهم ملكية او حق او منفعة في الماء او الحقوق
المتعلقة به سواء كانت معترفا بها او مختلفا عليها.
ج- المعلومات او التعليمات الاخرى التي يستصلحها المدير