التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

7- اي شخص له اي اعتراض على جدول حقوق الماء على اساس ان له ملكية او حقا او منفعة في الماء وقد: أ- اغفل ذكر اسمه في الجدول او ب- اوردت ملكيته او حقه او منفعته في الجدول بصورة مغلوطة او ج- نسبت ملكيته او حقه او منفعته كليا او جزئيا الى شخص اخر خطأ او د- مست ملكيته او حقه او منفعته باية طريقة اخرى يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر جدول حقوق الماء ان يقدم استدعاء خطيا الى المدير يبين فيه نوع اعتراضه.

الإحالة

المادة 7 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية