التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968

المادة 15- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة عند نفاذ هذا القانون وما سيطرأ عليها من تعديلات او سيحل محلها من انظمة تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية