الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968
المادة 3- أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل.
ب- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر ، واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي
لشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف
انواعها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.