التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968

المادة 3- أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل. ب- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر ، واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية