الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968
المادة 8- أ- يتألف المجلس من رئيس واربعة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة
يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لاخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك.
جـ- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حال غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لممثلي القطاع الخاص.