التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه نقيبا ً ما يلي:- 1. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 2. أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3. أن لا يكون موظفاً في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة. ب - لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين. ج - يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه لعضوية المجلس: 1.أن لا يقل عمره عن خمس و عشرين سنة ميلادية 2. أن يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات. د- يشترط في كل من النقيب و عضو المجلس أن لا يكون قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و لم يرد اليه اعتباره.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية