الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب و لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي
في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ، و يغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، و يقدم طلب الترشيح الى المجلس
خطياً من قبل المرشح بالذات مقابل إشعار موقع من أمين سر النقابة أو من قبل من يفوضه المجلس بذلك من العاملين فيها
، و تعلن أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و في فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
ب- اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي مهنة، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال العدد بانتخاب
ذلك العدد من اعضائها لعضوية المجلس و ذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.