التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- للوزير و لكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها. ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار. ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب فيعتبر المجلس قائماً و يدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب و ذلك خلال ثلاثين يوما ً من صدور قرار المحكمة. د- يعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.

الإحالة

المادة 23 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية