الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه، و للمجلس عقد اجتماعات
غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون بحثها
في الاجتماع.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه من بينهم
و يتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس و تدوين القرارات التي اتخذت فيها السجلات
الخاصة بها و تقديمها للتوقيع من النقيب و من الأعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.