التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه، و للمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون بحثها في الاجتماع. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه من بينهم و يتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس و تدوين القرارات التي اتخذت فيها السجلات الخاصة بها و تقديمها للتوقيع من النقيب و من الأعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية