التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

يتولى المجلس الصلاحيات و المهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية و المالية وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه و تحصيل الرسوم و الواردات الاخرى المستحقة للنقابة و ادارة اموالها و موجوداتها و استثماراتها. ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة و اصدار القرارات بشأنها 0 ج- قبول أعضاء مؤزارين في النقابة و تحدد شروط تسجيلهم و سائر الأمور المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذة الغاية. د- أعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة و الحسابات الختامية لها و للصناديق و سائر الجهات و المنشآت التابعة لها و تقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. هـ- إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة و رفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة. و- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها و تنفيذ قراراتها. ز- المحافظة على آداب المهنة و قواعدها و الدفاع عن حقوق النقابة و مصالحها و حقوق الأعضاء و كرامتهم و سائر العاملين فيها. ح- اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ط- الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة و المشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة و الغير من جهة أخرى. ي- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس و صلاجياته.

الإحالة

المادة 26 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية