الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها:
أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية
و بيان واجباتهم و انهاء خدماتهم و التعاقد مع الخبراء و المستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لأهداف النقابة
و مصلحتها.
ب- توفير لوازم النقابة و القيام بالأشغال التي تحتاج إليها و اقامة المشاريع الانشائية.
ج- التصرف بالأموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات و المؤسسات
ذات الأهداف و الغايات الانسانية.