التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

لا يجوز للمجلس:- أ- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى أياً كان نوعها او صورتها من اي جهة غير أردنية الا بموافقة مجلس الوزراء. ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة ج- تأجير أي من الأموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها بأي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية