الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها و يبلغ العضو المشتكى عليه للحضور أمامها
في الموعد المحدد و له توكيل أي محام للدفاع عنه.
ب- تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع و تأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات
التحقيق أو تغيب عنها و لها استدعاء الشهود و سماع أقوالهم بعد القسم و الاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى.
ج- يترتب على اللجنة إنهاء التحقيق في أي شكوى تأديبية أحيلت اليها و رفع نتائج أعمالها و توصياتها بشأن الشكوى الى
المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ إحالة القضية اليها ، و للمجلس تمديدها للمدة التي يراها
ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة 0
د- ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية و يصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً
من تاريخ رفع نتائج أعمال لجنة التحقيق و توصياتها إليه و له نشر القرارات التأديبية التي يصدرها في أي شكوى.
هـ- تبلغ مذكرات الحضور و الأوراق و سائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس و لجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة
وفقا ً للتعليمات التي يصدرها المجلس.