التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة و عضوية ثلاثة من أعضاء رابطة الفنانين الأردنيين و مثلهم من أعضاء رابطة الموسيقيين الأردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة و تتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب و مجلس النقابة المنصوص عليها في هذا القانون لمدة تسعة أشهر تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب و أعضاء المجلس وفقاً للأحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

الإحالة

المادة 50 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية