التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي: أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيما ً في المملكة. ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0 ج- أن لا يكون محكوماً بجانية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة د- أن يكون حاصلا ً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة أو أن يكون قد أكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة أن يثبت هذه الخبرة بالبيانات التي يقتنع بها المجلس أو يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية