التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ - يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق و المستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه اليه و للمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. ج - يبلغ قرار المجلس للوزير و لطالب العضوية ، و يعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و فروعها. د- يسجل العضو الذي يوافق المجلس على قبوله في سجل الأعضاء و تصدر له شهادة تسجيل بعد أن يدفع رسم التسجيل و رسم الاشتراك السنوي المقررين. هـ - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه ، كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس بقبول عضوية أي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه أو أي عضو في النقابة. و - اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فأن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي أدت الى الرفض.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية