التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:- أ- اذا طلب العضو ذلك خطياً . ب - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية و تنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس 0 ج - اذا صدر قرار تأديبي من المجلس بشطب اسمه. د - اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية و العوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة و تخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس و تعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافا اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية