التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:- أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس. ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة. ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس و إصدار القرارات اللازمة بشأنه. د - تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة و تحديد أتعابه. هـ - انتخاب النقيب و أعضاء المجلس. و - دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس و إصدار القرارات المناسبة بشأنها ، و مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما ً على الاقل 0

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية