التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ - يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للإجتماع و ذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع سواء كان عادياً أو غير عادي على أن ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة 0 ب - يرأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة و في حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع أمين السر و يتم تبليغ الوزارة بأجتماعات الهيئة العامة و للوزير أو من ينتدبه حضور الاجتماع 0

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية