التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري و لها بهذة الصفة حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها و اهدافها ، و ان تقاضي و تقاضى و لها أن توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية و القانونية. ب - يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، و لها أن تنشىء فروعا لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية