التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت أكثر من ستة أشهر. ب - إذا شغر مركز نائب النقيب أو أمين سر النقابة او أمين الصندوق او أي من نائبيهما لأي سبب من الأسباب، فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محل اي منهم. ج- اذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك انتخاب أي عضو ليقوم بأعمال النقيب خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس و ذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين اللذين فازا بالانتخابات عضواً في المجلس و يبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز و يدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

الإحالة

المادة 30 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية