التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل في النقابة و رسوم اعادة التسجيل و رسوم اشتراك الأعضاء و الأعضاء المؤازرين السنوية و رسوم التصاريح. 2- التبرعات و الاعانات و الهبات و المساعدات و سائر الموارد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- ريع استثمار أموال النقابة. 4- أي واردات أخرى تتأتى للنقابة بموجب أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، و كيفية فرضها و تحصيلها و حفظها و صرفها و تعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة. وإلى أن يصدر هذا النظام تطبق النقابة أحكام نظام رابطة الفنانين الأردنيين و نظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون.

الإحالة

المادة 40 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية