التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

اذا أقدم أي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً بمقتضى أحكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار و تضاعف هذه العقوبة قياسا ً على حدها الأعلى إذا تكررت المخالفة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة واحدة اذا أدين بهذة الجريمة للمرة الثالثة و بأعلى عقوبة الحبس إذا كرر مخالفته لأكثر من ذلك.

الإحالة

المادة 47 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية