الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة و عضوية ثلاثة من أعضاء رابطة الفنانين
الأردنيين و مثلهم من أعضاء رابطة الموسيقيين الأردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة
لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة و تتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب و مجلس النقابة المنصوص عليها في
هذا القانون لمدة تسعة أشهر تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب
النقيب و أعضاء المجلس وفقاً للأحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون